السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

424

منهاج الصالحين

مسألة 1488 : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدّة إلّاإذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدّة . مسألة 1489 : لو كانت الفدية المسلَّمة ممّا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان ، أقربهما الثاني . مسألة 1490 : إذا خلعها على خلِّ فبان خمراً بطل البذل بل الخلع أيضاً على الأظهر ، ولو خلعها على ألف ولم يعيّن بطل . مسألة 1491 : قد عرفت أنّه إذا بذلت له على أن يطلّقها وكانت كارهة له فقال لها : ( أنت طالق على كذا ) صحّ خلعها وإن تجرّد عن لفظ الخلع ، أمّا إذا لم تكن كارهة له فلا يصحّ خلعها ، وهل يصحّ طلاقها ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب البطلان ، إلّاإذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه ، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، والطلاق حينئذٍ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع ، إلّاأنّه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط . مسألة 1492 : الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرّع . نعم ، لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده ، ولو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه ، أو ملّكها الغير ماله فبذلته صحّ الخلع .